الشيخ الطوسي
268
تهذيب الأحكام
الفريضة والنافلة فاني أفعله . * ( 763 ) * 83 - عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد . قال : سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما . * ( 764 ) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف . * ( 765 ) * 85 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . * ( 766 ) * 86 - محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن . * ( 767 ) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
--> * - 756 - 766 - الاستبصار ج 1 ص 427 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 259 . - 767 - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 257 .